2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد . . . قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل ، صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك كيف يصنع ؟
فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 335 ، ح 1383 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 815 .