فكتب ( عليه السلام ) إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
الثالثة - حكم مخالفة النذر :
( 701 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن عليّ بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) : رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم ، فقضى اللّه حاجته ، فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها إليك ، أيجوز ذلك أو يعيد ؟
فقال ( عليه السلام ) : يعيد ( 3 ) .
الرابعة - كفّارة عدم الوفاء بالنذر :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 234 ، ح 686 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 955 .
( 2 ) تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 3 ) الكافي : 7 / 456 ، ح 11 .
تهذيب الأحكام : 8 / 305 ، ضمن ح 1135 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 23 / 309 ، ح 29628 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 330 ، ح 1029 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 871 .