تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

الثانية - حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع والخدم :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : يجوز بلا بيّنة . قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أُمّ زوجها في متاعها ، أو [ في ] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع ، أو الخدم ، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) .

( ب ) - الشهادات

وفيه مسألتان

الأولى - حكم شهادة المرأة وحدها :

1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ، سأله ببغداد في دار الفطن قال : قال موسى : كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل ، أو تسع ، فدخلت على أخي ( عليه السلام ) . . . قال ( عليه السلام ) : وما هي ؟ قلت : كتب إليّ : . . . وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 431 ، ح 18 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 858 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 434 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني