قال اللّه عزّ وجلّ : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ ) . . .
قال ( عليه السلام ) : . . . وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مع الرضا ، وإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها . . . ( 1 ) .
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها . . .
فكتب ( عليه السلام ) : لا ! إلاّ أن يكون رجل وامرأتان . . . ( 2 ) .
الثانية - حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية .
وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام .
هامش
( 1 ) الاختصاص : 91 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1010 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 28 ، ح 90 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 841 .