( ب ) - النذر
وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، ذكره قال : لمّا سمّ المتوكّل نذر : إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير .
فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير ؟ . . .
فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) فسأله عن حدّ المال الكثير ؟
فقال ( عليه السلام ) : الكثير ثمانون . . .
فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَة ) ، فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين ( 1 ) .
الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيّدي ! ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 463 ، ح 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 507 .