رجل إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته ( 1 ) .
( و ) - حكم من مات وله ورثة وادّعى رجل عليه مالاً
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . سليمان بن حفص المروزيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . . .
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أن له على ميّتهم حقّاً ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 271 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ج و 3 ، رقم 1033 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 198 ، ح 901 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 886 .