عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا ؟ . . .
قال ( عليه السلام ) : . . . وأمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى : إنّه يورث من المبال ، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول ، فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عرياناً وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه . . . ( 1 ) .
( د ) - حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين ، أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المراة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه ، أو نصفه ، أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه ( 2 ) .
( ه ) - حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن إسحاق الرازيّ قال : كتب
هامش
( 1 ) الاختصاص : 91 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1010 .
( 2 ) الكافي : 5 / 270 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 809 .