تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أب وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون ( 1 ) .

( ب ) - ميراث الأزواج

* حكم ميراث الزوجة :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ . . . فكتب ( عليه السلام ) : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها ( 2 ) .

( ج ) - ميراث الخنثى

1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ، سأله ببغداد في دار الفطن قال : قال موسى : كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل ، أو تسع ، فدخلت على أخي ( عليه السلام ) . . . قال ( عليه السلام ) : وما هي ؟ قلت : كتب إليّ : . . . وأخبرني عن الخنثى وقول عليّ ( عليه السلام ) فيها : تورث الخنثى من المبال . من ينظر إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 170 ، ح 643 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1002 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 162 ، ح 667 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 947 .