الراعي أيّها كانت ، ولا يعرف صاحبها أيّها يذبح ؟ . . .
قال ( عليه السلام ) : . . . وأمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما ، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم ، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان ، فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق وقد نجت سائرها . . . ( 1 ) .
( ب ) - آداب الأكل
* المنع من الإسراف :
( 688 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم ( 2 ) ( 3 ) قال : أكل الغلمان يوماً فاكهةً ، ولم يستقصوا أكلها ، ورموا بها .
فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان اللّه ! إن كنتم استغنيتم ، فإنّ أُناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الاختصاص : 91 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1010 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 622 .
( 3 ) في الوسائل : نادر الخادم .
( 4 ) الكافي : 6 / 297 ، ح 8 . عنه وسائل الشيعة : 24 / 372 ، ح 30813 ، والبحار : 49 / 102 ، ح 21 ، والأنوار البهيّة : 217 ، س 5 ، أورده ضمن مكارم أخلاق الرضا ( عليه السلام ) .
المحاسن : 441 ، ح 304 . عنه البحار : 63 / 118 ، ح 4 .
قطعة منه في ( موعظة في النهي عن التبذير ) .