الثانية - حكم أكل المسوخ :
1 - الحسين بن عبد الوهّاب ( رحمه الله ) : عن الحسن بن إسماعيل . . . قال : خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . . . فلمّا صرنا في الشارع لحقنا ( عليه السلام ) وقال : . . . بيض الطائر الفلاني لا يأكله ، فإنّه من المسوخ ( 1 ) .
الثالثة - أكل لحوم الحمر الوحشيّة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . نصر بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم حمر الوحش .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ( 2 ) .
الرابعة - حكم البهيمة الموطوئة :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ، سأله ببغداد في دار الفطن قال : قال موسى : كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل ، أو تسع ، فدخلت على أخي ( عليه السلام ) . . . قال ( عليه السلام ) : وما هي ؟
قلت : كتب إليّ : . . . وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف
هامش
( 1 ) عيون المعجزات : 135 ، س 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 331 .
( 2 ) الكافي : 6 / 313 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1009 .