( ب ) - اللقطة
* حكم لقطة الحرم :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن رجاء الأرجانيّ قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه ، فإذا أنا بآخر ، ثمّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنيّاً ، فتصدّق بالكلّ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 239 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 971 .