تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

الفصل الخامس عشر : الشفعة واللقطة

وفيه موضوعان

( أ ) - الشفعة

* حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن رجل قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها ، تهدّمت الدار ، وجاء سيل جارف فهدّمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب ، فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوّل إن شاء اللّه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 192 ، ح 850 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1036 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 393 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني