( ج ) - حكم من يؤاجر أرضاً ثمّ يبيعها قبل انقضاء لأجل أو يموت
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن إسحاق الرازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته ( 1 ) .
( د ) - حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه أو نصفه ، أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 271 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1033 .
( 2 ) الكافي : 5 / 270 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 809 .