تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ثمّ قال لي : على أن له في يدي أرضاً ولنفسي . وقال له : على أن علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة . قال : فقال لي : قد وسّعت لك في ذلك . فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً . فقلت : هذه لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم ! ( 1 ) .

( ب ) - حكم من آجر ولده مدّة

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 996 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 51 ، ح 24131 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 441 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 989 .