تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

الفصل الرابع عشر : الإجارة

وفيه أربعة موضوعات

( أ ) - حكم إكراء الأرض بالطعام

( 683 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن مهزيار ( 1 ) قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ في يدي أرضاً ، والمعاملين قبلنا من الأكرة ( 2 ) . والسلطان يعاملون على أن لكلّ جريب ( 3 ) طعاماً ، معلوماً ، أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب . قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فيجوز أن آخذ منهم دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلاّ هذا .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ج 3 ، رقم 927 . ( 2 ) الأكّار كشدّاد : الحرّاث ، جمع أكَرَةَ . أقرب الموارد : 1 / 14 ( أكرة ) . ( 3 ) الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم ، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع . وقيل : إنّه عشرة آلاف ذراع . أقرب الموارد : 1 / 112 ( جرب ) .