( ج ) - الضمان
* حكم من أمر رجلاً أن يشترى له مالاً فسرق :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) . . . رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟
فكتب سلام اللّه عليه : من مال الآمر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 314 ، ح 44 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 926 .