الثانية - حكم إرضاع المرأة العناق :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتّى فطمتها .
فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به ( 1 ) .
( ه ) - معاشرة المرأة الأجنبيّة
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم إبداء المرأة زينتها للطفل :
1 - ابن شعبة الحرّانيّ ( رحمه الله ) : من عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : . . . وقد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) الآية ، فلم يجعل عليهنّ حرجاً في إبداء الزينة للطفل . . . ( 2 ) .
الثانية - حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ؟ . . .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 835 .
( 2 ) تحف العقول : 458 ، س 5 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1019 .