تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

الثانية - حكم إرضاع المرأة العناق :

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتّى فطمتها . فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به ( 1 ) .

( ه‍ ) - معاشرة المرأة الأجنبيّة

وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم إبداء المرأة زينتها للطفل :

1 - ابن شعبة الحرّانيّ ( رحمه الله ) : من عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : . . . وقد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) الآية ، فلم يجعل عليهنّ حرجاً في إبداء الزينة للطفل . . . ( 2 ) .

الثانية - حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ؟ . . .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 835 . ( 2 ) تحف العقول : 458 ، س 5 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1019 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 356 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني