فوقّع ( عليه السلام ) في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عمّاً لا تحلّ له ، والعمّ والد وعمّ ( 1 ) .
الثانية - حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوئة :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت ، أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له ( 2 ) .
( د ) - ما يحرم بالرضاع
وفيه مسألتان
الأولى - مدّة الرضاع :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع .
فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 456 ، ح 1826 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 993 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 159 ، ح 577 .
يأتي الحديث أيضاً مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 870 .
( 3 ) الاستبصار : 3 / 196 ، ح 711 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 945 .