فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإنّ ذلك مكروه ( 1 ) .
الثالثة - حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن الريّان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلاّ من وراء ثيابها ( وثيابه ) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟
فوقّع في الكتاب : بذلك بالغ أمره ( 2 ) .
( و ) - المتعة
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم المتعة :
( 675 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : هي حلال مباح ، مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 457 ، ح 1828 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 843 .
( 2 ) الكافي : 5 / 541 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 910 .