تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

( ز ) - نكاح الإماء

وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب ، أنه كتب إليه : يسأله عن ابن عمّ له ، كانت له جارية تخدمه ، فكان يطأها ، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه ، فاستراب بها ، فهدّد الجارية ، فأقرّت أن الرجل فجر بها ، ثمّ أنها حبلت ، فأتت بولد . فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك ، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه ( 1 ) .

الثانية - حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع على جاريته ، ثمّ شكّ في ولده . فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه ، فهو ولده ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 / 367 ، ح 1313 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 859 . ( 2 ) الاستبصار : 3 / 367 ، ح 314 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 1013 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 359 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني