إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة . . . ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ ، وتزويج امرأة أُخرى .
فكتب ( عليه السلام ) : اُنظر . . . فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمّ تزوجّ الأُخرى إذا انقضت العدّة ( 1 ) .
( ب ) - عقد النكاح
وفيه مسألتان
الأولى - خطبة النكاح :
( 674 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يخطب بهذه الخطبة : الحمد للّه العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له من خلقه دائن ، فاطر السماوات والأرض ، مؤلّف الأسباب بما جرت به الأقلام ، ومضت به الأحتام ، من سابق علمه ومقدّر حكمه ، أحمده على نعمه ، وأعوذ به من نقمه ، وأستهدي اللّه الهدى ، وأعوذ به من الضلالة والردى ، من يهده اللّه فقد اهتدى ، وسلك الطريقة المثلى ، وغنم الغنيمة العظمى ، ومن يضلل اللّه فقد حار عن الهدى ، وهوى إلى الردى .
وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله المصطفى ، ووليّه المرتضى ، وبعيثه بالهدى ، أرسله على حين فترة من الرسل ،
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 563 ، ح 31 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 964 .