فأجاب ( عليه السلام ) : من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من تعرف مذهبه وحاله ، فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه ( 1 ) .
( د ) - زكاة الفطرة
وفيه سبعة مسائل
الأولى - زكاة الفطرة ومقدارها :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدنيّ ، وبعضهم يقول : بصاع العراقيّ .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ ، وتسعة أرطال بالعراقيّ .
قال : وأخبرني إنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ( 2 ) .
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ، قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ ، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 6 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 985 .
( 2 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 857 .
( 3 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 897 .