سألت الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس ( 2 ) .
5 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن عبد الجبّار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة .
فكتب ( عليه السلام ) : افعل إن شاء اللّه ( 3 ) .
6 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل يجوز لي يا سيّدي ! أن أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علىّ ؟
فكتب ( عليه السلام ) : ذلك جائز ( 4 ) .
الثانية - ما يعطى إلى المؤمن والفاجر من الزكاة :
( 647 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : حدّثنا محمّد بن الحسن ( رحمه الله ) قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى العطّار جميعاً ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : الظاهر أنّ المراد بالصادق في هذه الرواية ، هو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
( 2 ) الكافي : 3 / 552 ، ح 10 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 243 ، ح 11935 ، والوافي : 10 / 185 ، ح 9399 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 10 ، ح 28 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 1022 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 ، ح 169 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 961 .