قال ( عليه السلام ) : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف . ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عزّ وجلّ . والفاجر في معصية اللّه تعالى ( 1 ) .
الثالثة - حكم انتقال الزكاة من بلد إلى بلد :
( 648 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ، عن عبد اللّه بن جعفر ، وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، هل يجوز ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ( 2 ) .
الرابعة - حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر :
( 649 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن داود الصرميّ ( 3 ) قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً . قال ( عليه السلام ) : لا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 372 الباب 98 ، ح 1 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 249 ، ح 11948 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 46 ، ح 122 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 283 ، ح 12029 ، والوافي : 10 / 216 ، ح 9475 .
( 3 ) وهو داود بن مافنة الصرميّ ، صرّح به السيّد الخوئي ( قدس سره ) في المعجم : 7 / 129 رقم 4422 ، والأردبيلي في جامع الرواة : 1 / 305 و 309 . قال النجاشي في ترجمته : روى عن الرضا ( عليه السلام ) وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) ، وله إليه مسائل ، رجال النجاشي : 161 ، رقم 425 .
وروى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ وأبي الحسن وأبي الحسن عليّ بن محمّد ، وأبي الحسن الثالث ، وأبي الحسن العسكريّ ، والطيب ( عليهم السلام ) ، معجم رجال الحديث : 7 / 137 ، رقم 4445 .
فعلى هذا يحتمل رجوع الضمير إلى أحدهم ( عليهم السلام ) .
( 4 ) الكافي : 3 / 563 ، ح 15 .
تهذيب الأحكام : 4 / 52 ، ح 138 ، بتفاوت . عنه الوافي : 10 / 192 ، ح 9417 ،
ووسائل الشيعة : 9 / 249 ، ح 11947 .