الخامسة - حكم اخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . سليمان بن حفص المروزيّ قال : سمعته يقول : . . . [ في الفطرة ] والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم ( 1 ) .
السادسة - حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام ( عليه السلام ) وتبديلها بالوَرِق :
( 651 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يعقوب ، عن أبي العبّاس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد ( 2 ) قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال ( عليه السلام ) : للإمام .
قال : فقلت له : أفأخبر أصحابي ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ! من أردت أن تطهّره منهم .
وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقاً ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 256 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 650 .
( 2 ) هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ، المكنّى بأبي عليّ ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي 8 . رجال الطوسيّ : 400 ر 8 ، و 413 ر 10 ، وكان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي ( عليه السلام )
في سنة 232 .
رجال الكشّيّ : 513 رقم 991 ، وراجع معجم رجال الحديث : 21 / 249 رقم 14561 . قاموس الرجال : 10 / 136 . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 432 .
فعلى هذا فالظاهر أن مرجع الضمير في « سألته » هو الجواد أو الهادي ( عليهما السلام ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 91 ، ح 264 .
الكافي : 4 / 174 ، ح 23 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 346 ، ح 12191 ، والوافي : 10 / 263 ، ح 9556 .