تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الخامسة - حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم :

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب - يعني عليّ بن محمّد - . . . [ قال ] : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة ، . . . ( 1 ) .

السادسة - حكم دفع الزكاة إلى المخالف :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك ( 2 ) .

السابعة - حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه :

1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن عيسى قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ] أسأله عن المساكين ، الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة ، والسايسين وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟
هامش
( 1 ) التوحيد : 101 ، ح 11 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 627 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 54 ، ح 140 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 905 .