تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

الرابعة - حكم صوم المرأة المرضعة :

1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) ] : أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم ، وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ؟ أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها ، وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت ، وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها ( 1 ) .

( د ) - صوم النذر

وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد . . . قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك . . . كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، كفّارة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 583 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 948 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 335 ، ح 1383 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 815 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 246 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني