أكثر ، هل يقضي ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ( 1 ) .
4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم . . . ( 2 ) .
5 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر من ذلك ، هل يقضي ما فاته من الصلاة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم . . . ( 3 ) .
الثالثة - حكم صوم المستحاضة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت ، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ; فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 243 ، ح 712 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 929 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 458 ، ح 1774 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 934 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 3 / 176 ، ح 395 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 943 .
( 4 ) الكافي : 4 / 136 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 936 .