الرابعة - حكم الكحل للصائم :
( 639 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور ( 1 ) وما أشبه ذلك ؟ أم لا يسوغ له ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا يكتحل ( 2 ) .
( ج ) - صوم المسافر
وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم صوم المكاريّ والجمّال :
( 640 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع قال : في المكاريّ ( 3 ) والجمّال الذي يختلف ليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم في شهر رمضان ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الذَرور كرسول : ما يذّر في العين من الدواء اليابس . مجمع البحرين : 3 / 307 ( ذرر ) .
( 2 ) الاستبصار : 2 / 89 ، ح 281 .
تهذيب الأحكام : 4 / 259 ، ح 768 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 10 / 76 ، ح 12869 .
( 3 ) المكاريّ بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه . مجمع البحرين : 1 / 358 ( كرا ) .
( 4 ) وردت هذه الرواية بعينها بسند آخر عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، الكافي : 4 / 128 ، ح 1 .
فما في التهذيب إن كانت مرسلة - حيث أن المعصوم ( عليه السلام ) لم يذكر في الرواية - فالرواية عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وإن كانت مسندة فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكريّ ( عليهم السلام ) حيث أن سندي بن الربيع كان من أصحابهم ( عليهم السلام ) . معجم رجال الحديث : 8 / 314 ، رقم 5581 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 218 ، ح 636 . عنه وسائل الشيعة : 8 / 487 ، ح 11242 .
قطعة منه في ( صلاة المكاريّ والجمّال ) .