تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : انّ لي جِمالاً ولي قوّاماً عليها ، ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علىّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب عليّ التقصير في . . . الصيام في السفر أو التمام ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى طريق مكّة ، فعليك تقصير وإفطار ( 1 ) .

الثانية - حكم صوم المغمى عليه :

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم . . . ( 2 ) . 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وسأله [ أي أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ] عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة [ المغمى عليه يوماً أو أكثر ] . فقال ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ، . . . ( 3 ) . 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الثالث [ ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 216 ، ح 534 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 967 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1041 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 850 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1042 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 628 .