الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر . . . فكتب ( عليه السلام ) إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
الثالثة - حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع على أهله في ذلك اليوم :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 234 ، ح 686 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 955 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 330 ، ح 1029 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 871 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 125 ، ح 406 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 954 .