فكتب ( عليه السلام ) : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور ( 1 ) .
2 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : قال ] داود الصرميّ [ : وسألته ] أي أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) [ عن زيارة الحسين وزيارة آبائه ( عليهم السلام ) فيشهر رمضان نسافر ونزورهم ؟
فقال ( عليه السلام ) : لرمضان من الفضل ، . . . فإذا دخل فهو المأثور ، . . . ( 2 ) .
الخامسة - حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان ، فظنّ أن النداء للسحور ، فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر .
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه ( 3 ) .
السادسة - حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ; انّه كتب إلى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 110 ، ح 198 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1001 .
( 2 ) السرائر : 3 / 582 ، س 12 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 636 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 318 ، ح 970 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 878 .