فدون الدواوين ، ففرض للمهاجرين في خمسة آلاف ، والأنصار في أربعة آلاف ، وفرض لأزواج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في اثني عشر ألفا .
[ أخبرنا محمد بن عبد الباقي ، أخبرنا الجوهري ، أخبرنا ابن حيويه ، حدّثنا أحمد بن معروف ، حدّثنا ابن الفهم ، حدّثنا محمد بن سعد ، حدّثنا الحسن بن موسى ، حدّثنا زهير ، حدّثنا أبو إسحاق ] [ 1 ] ، عن مصعب بن سعد :
أن عمر رضي الله عنه فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأزواج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ، ففضل عليهنّ عائشة ، ففرض لها في اثني عشر ألفا ، ولسائرهن في عشرة آلاف غير جويرية وصفية ، / فرض لهما في ستة آلاف ، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس ، وأسماء بنت أبي بكر ، وأم عبد أم ابن مسعود ألفا ألفا .
[ أخبرنا محمد بن الحسين الحاجي ، وإسماعيل بن أحمد ، قالا : أخبرنا ابن النقور ، أخبرنا المخلص ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف ، حدّثنا السري بن يحيى ، حدّثنا شعيب ، عن سيف ] [ 2 ] ، عن محمد ، والمهلب ، وعمرو ، وطلحة ، وسعيد ، قالوا :
لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم ، وقدمت على عمر رضي الله عنه فتوح من الشام ، جمع المسلمين وقال : ما يحل للوالي من هذا المال ؟ [ 3 ] فقالوا : أما لخاصته فقوته وقوت عياله ، لا وكس ولا شطط ، وكسوته وكسوتهم للشتاء والصيف ، ودابتان لجهاده وحوائجه وحملانه إلى حجه وعمرته والقسم بالسوية ، وأن يعطي أهل البلاء على قدر بلائهم ويرم أمور المسلمين بعده ، ويتعاهدهم في الشدائد والنوازل حتى تنكشف ، ويبدأ بأهل الفيء .
و [ عن سيف ، عن محمد بن عبد ، وعبد الله بن عمر ، عن نافع ] [ 4 ] ، عن ابن عمر ، قال :
هامش
[ 1 ] ما بين المعقوفتين : من أ ، وفي الأصل : « قال ابن مسعد ، عن مصعب » .
[ 2 ] ما بين المعقوفتين : في الأصل روى المؤلف باسناده عن محمد .
[ 3 ] الخبر في تاريخ الطبري 3 / 616 .
[ 4 ] ما بين المعقوفتين : من أ ، وفي الأصل : « وعن ابن عمر » .