( أصول الكفر ستة ) ذكر خمسة ثم قال :
( سادسا : التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير
عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية ) .
ب - صرح ج متكلموهم ج ومنهم من سبق في فقرة ( أ ) أن نصوص الكتاب والسنة
ظنية الدلالة ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها : الاضمار
والتخصيص والنقل والاشتراك والمجاز الخ ، وسلمت بعد هذا من المعارض
العقلي ، بل قالوا : من احتمال المعارض العقلي ! !
ج - موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت بها عقيدة ، بل المتواتر منها يجب
تأويله وآحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل ، حتى إن
إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم
وحفظهم سواء ، وأنه في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة إلى آخر ما لا
استجيز نقله لغير المتخصصين ، وهو في كتابه أساس التقديس والأربعين .
د - تقرأ في كتب عقيدتهم قديمها وحديثها المائة صفحة أو أكثر فلا تجد فيها
آية ولا حديثا ، لكنك قد تجد في كل فقرة ( قال الحكماء ) أو ( قال
المعلم الأول ) أو ( قالت الفلاسفة ) ونحوها .
ه - مذهب طائفة منهم وهم صوفيتهم ج كالغزالي والحامي ج في مصدر التلقي هو
تقديم الكشف والذوق على النص وتأويل النص ليوافقه ، وقد يصححون بعض
الأحاديث ويضعفونها حسب هذا الذوق ، كحديث إسلام أبوي النبي صلى الله
عليه وسلم ودخولهما الجنة بزعمهم ، ويسمون هذا ( العلم اللدني ) جريا
على قاعدة الصوفية ( حدثني قلبي عن ربي ) .
الثاني : إثبات وجود الله :
معلوم أن مذهب السلف هو أن وجوده تعالى أمر
منهج الأشاعرة في العقيدة — صفحة 17
مساهمون: الشيخ سفر الحوالي
ص١٧