تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك . ( مسألة 356 ) : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع . ( مسألة 357 ) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة . ( مسألة 358 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح ، لكن الصحة لا تخلو من وجه . ( مسألة 359 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت . ( مسألة 360 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري . ( مسألة 361 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه . ( مسألة 362 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض . ( مسألة 363 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ، وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . ( مسألة 364 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .