بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا
لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة
العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني
أيضا ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .
( مسألة 356 ) : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير
الشفيع .
( مسألة 357 ) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 358 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ
بها وكان جاهلا به لم يصح ، لكن الصحة لا تخلو من وجه .
( مسألة 359 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
( مسألة 360 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن
من دون ضمان على المشتري .
( مسألة 361 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري
ضمنه .
( مسألة 362 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا
كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .
( مسألة 363 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ، وعلى تقدير الانتقال
ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 364 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على
البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .
منهاج الصالحين — صفحة 91
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٩١