( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ
بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة ،
جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ
لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح ، وكذا الصبي على احتمال قوي .
( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته ، أو
استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة
فلم يطالب ، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها
بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه
جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى
عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .
فصل
في الأخذ بالشفعة
( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون
بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن
منهاج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٨٨