ويستقل بالمبيع .
( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ
الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء
أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ،
أقواهما العدم .
( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به
للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 345 ) : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة
والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله
باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان
عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو
العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان
فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
( مسألة 347 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة
على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو
مندوبة لم يجب عليه قطعها .
( مسألة 348 ) : إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ، ولا يجب عليه
الإسراع في المشي .
منهاج الصالحين — صفحة 89
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٨٩