للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا .
( مسألة 327 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك
قولان ، أقربهما ذلك .
( مسألة 328 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . وإذا
باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
( مسألة 329 ) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت
الشفعة للاخر .
فصل
في الشفيع
( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة
للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على
مثله .
( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت
للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا
ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول
المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام
التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الأخر ، حيث
يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة .
منهاج الصالحين — صفحة 87
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٨٧