تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

كتاب الشفعة

وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة . فصل في ما تثبت فيه الشفعة ( مسألة 316 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول ( 1 ) فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة . ( مسألة 317 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . ( مسألة 318 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة
هامش
( 1 ) ثبوته في الحيوان محل اشكال .