كتاب الشفعة
وفيه فصول
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول
له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
فصل
في ما تثبت فيه الشفعة
( مسألة 316 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين
والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما
لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول ( 1 ) فيما عدا السفينة والنهر
والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة .
( مسألة 317 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ
بالشفعة .
( مسألة 318 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين
في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة
هامش
( 1 ) ثبوته في الحيوان محل اشكال .