تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 302 ) : الأقوى أن العبد يملك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه . ( مسألة 303 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ، وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته . ( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل . ( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه واطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان . ( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم . خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الأخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما