( مسألة 302 ) : الأقوى أن العبد يملك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملكه
غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن
مولاه .
( مسألة 303 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء
صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، وإن كان
شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو
باطل إن كان الشراء لنفسه ، وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء
مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته .
( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فإن حملت
قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه
حيا ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل .
( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه واطعامه شيئا من الحلاوة
والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .
( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام ،
أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .
خاتمة
في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الأخر ، والظاهر جريانها في
عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في
الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما
منهاج الصالحين — صفحة 82
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٨٢