تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ،
ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
( مسألة 307 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال
كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 308 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني
ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر الصحة .
( مسألة 309 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك
بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 310 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
( مسألة 311 ) : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال ، والظاهر العدم ، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر
. ( 1 )
( مسألة 312 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن
حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر
بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضي الأخر .
( مسألة 313 ) : تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا
رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع
بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا .
( مسألة 314 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف
هامش
( 1 ) فيه إشكال .