الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في
دار الحرب أم كان في دار الاسلام ، وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة
ويسري الرق في اعقابه وإن كان قد أسلم .
( مسألة 281 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى .
( مسألة 282 ) : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو
زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه
اشكال وإن كان أقرب .
( مسألة 283 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا
لأب كان أو لأم ، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت والعمة
والخالة وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن ، ولا فرق في المذكورين
بين النسبيين والرضاعيين .
( مسألة 284 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب
كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا .
( مسألة 285 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل
النكاح .
( مسألة 286 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم
والخال وأولادهم .
( مسألة 287 ) : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن
منهاج الصالحين — صفحة 79
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٧٩