تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام ، وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في اعقابه وإن كان قد أسلم . ( مسألة 281 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى . ( مسألة 282 ) : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه اشكال وإن كان أقرب . ( مسألة 283 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم ، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن ، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين . ( مسألة 284 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا . ( مسألة 285 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح . ( مسألة 286 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم . ( مسألة 287 ) : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن