( مسألة 296 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد
نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع ، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء
يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز
له وطؤها إلا بعد الاستبراء .
( مسألة 297 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء
بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه الابقاء
للركوب أو الحمل أو نحوهما .
( مسألة 298 ) : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ، لكن
لو لم يذبح لمانع - كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي - كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ،
وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط
أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .
( مسألة 299 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع
لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت
القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .
( مسألة 300 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ،
فإن كان الامر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الامر بالدفع عنه رجع الدافع
عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .
( مسألة 301 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك
انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت
ثيبا ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على البائع بما
اغترمه للمالك إن كان جاهلا .
منهاج الصالحين — صفحة 81
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٨١