تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع . ( مسألة 265 ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه ( 1 ) وإن كان الترك أحوط . ( مسألة 266 ) : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا . ( 2 ) ( مسألة 267 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . ( مسألة 268 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ، ( 3 ) ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط . ( مسألة 269 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا الترك . ( 2 ) بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل . ( 3 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 76 | الشيخ وحيد الخراساني