والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .
( مسألة 265 ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا
أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان
معينا في الخارج فالظاهر جوازه ( 1 ) وإن كان الترك أحوط .
( مسألة 266 ) : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير
النخل بثمره أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا . ( 2 )
( مسألة 267 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه
الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .
( مسألة 268 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ، ( 3 ) ويجوز بيعه
تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار
الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء
أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة
الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة
في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان
الوجوب أحوط .
( مسألة 269 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله
أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا الترك .
( 2 ) بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل .
( 3 ) بل على الأقوى .