حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه
بقطعه ، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري
وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا .
( مسألة 270 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري .
( مسألة 271 ) : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو
الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .
( مسألة 272 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه
وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ( 1 ) بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من
الحبوب بحب منه .
( مسألة 273 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها
على الأحوط ، ( 2 ) ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ،
والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
( مسألة 274 ) : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر
جواز بيعها أيضا .
( مسألة 275 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها
يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على
الأحوط ، ( 3 ) والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق ، وكذا الحكم فيما
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره .
( 2 ) بل على الأقوى .
( 3 ) بل على الأقوى .