تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا . ( مسألة 270 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري . ( مسألة 271 ) : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . ( مسألة 272 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ( 1 ) بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه . ( مسألة 273 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ، ( 2 ) ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع . ( مسألة 274 ) : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا . ( مسألة 275 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ، ( 3 ) والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق ، وكذا الحكم فيما
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره . ( 2 ) بل على الأقوى . ( 3 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 77 | الشيخ وحيد الخراساني