إلحاق
في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به
البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة ، وهذا هو الغالب
المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا
زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .
( مسألة 196 ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا
فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة
ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة
درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .
( مسألة 197 ) : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل
عشرة ، فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، بل الظاهر
الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في
المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة .
( مسألة 198 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر
بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن .
( مسألة 199 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم
إلا بعد الاعلام .
( مسألة 200 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن رأس
ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع ، وتخير
منهاج الصالحين — صفحة 60
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٦٠