( مسألة 178 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية
بدفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف .
( مسألة 179 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ
البيع ، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل
قبض البائع .
( مسألة 180 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى
المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء
عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه .
( مسألة 181 ) : في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب
أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك .
( مسألة 182 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان
بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة
قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .
( مسألة 183 ) : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في
تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد ، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من
مثل أو قيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال ، والأظهر ذلك .
( مسألة 184 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء
للمشتري .
( مسألة 185 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما
تقدم .
( مسألة 186 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى
منهاج الصالحين — صفحة 57
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧