( مسألة 144 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما
الثاني .
( السادس ) : خيار الرؤية :
ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى
موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ
والامضاء .
( مسألة 145 ) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف
الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري
به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان
مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش
أصفر لا أسود .
( مسألة 146 ) : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين
مجانا ، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار
ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف .
( مسألة 147 ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند
تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين
خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .
( مسألة 148 ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه .
( مسألة 149 ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد
الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز
اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به .
منهاج الصالحين — صفحة 48
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٨