( مسألة 152 ) : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في
المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي
تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل :
لا أرش حذرا من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش .
يسقط الرد والأرش بأمرين :
الأول : العلم بالعيب قبل العقد .
الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن
أو الأرش .
( مسألة 153 ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور .
( مسألة 154 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية
سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل
الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه
كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت
الأرش إشكال ، وإن كان الثبوت هو الأظهر .
( مسألة 155 ) : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة
في الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .
( مسألة 156 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية ، نعم لا يثبت
الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم .
( مسألة 157 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب
الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ،
أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له .
منهاج الصالحين — صفحة 50
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٠