( مسألة 158 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا
حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .
( مسألة 159 ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا
وتلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا
بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ،
ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة
والوثاقة .
( مسألة 160 ) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت
النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض
الأخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم
الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف
فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية
والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي
تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة ، ( 1 ) والأحوط التصالح .
( مسألة 161 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له
الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا
اشترى شيئين بثمن واحد ، لكن ليس له رد المعيب وحده ، بل يردهما معا على
تقدير الفسخ .
( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما
هامش
( 1 ) ومع عدم كون بعضهم أقوى خبرة يؤخذ بالأقل .